مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قاما بضرب الشاهد حينما قام بتخليص مخزن الكلاشنكوف ومنع المتهم من إطلاق النار منه على المغدورة وقاما بالإمساك به لتمكين المتهم من اللحاق بالمغدورة وضربها بكعب الكلاشنكوف وبالتالي فإن فعل المتهمين يشكل جناية التدخل بالقتل طبقاً للمادتين 328 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1054/2010فصل17/4/2010).
g2010.1054