مبدأ قانوني
وحيث أن ركن القصد في جناية الشروع بالقتل هو أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ولا يظهره إلا أنه يمكن الإستدلال عليه من الأفعال التي أقدم عليها الجاني ومن ظروف الدعوى وملابساتها ومن الأداة المستعملة في الجريمة وما إذا كانت قاتلة بطبيعتها وموقع الإصابة في جسم المصاب مما ينبنى عليه إقامة الدليل على إتجاه نية الجاني لإزهاق روح المجني عليه حتى يعتبر الفعل شروعاً بالقتل.
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم من حيث تجهيز مسدس مملوء بالعتاد والبحث عن المجني عليه وعن شقيقه بسبب قيام شقيقه بضرب المتهم بواسطة شفره أثناء تواجدهما في مركز الأصلاح والتأهيل على وجهه بفترة سابقة وبعد أن تعرف على مكان وجود المجني عليه في صالون الحلاقة حيث توجه إليه ونادى عليه وأطلق عليه عدة عيارات نارية بمواجهته أصابت العنق ولولا هربه من مكان الحادث والإختباء في درج أحد العمارات المجاورة المجهز المتهم عليه.
وعليه فإن الأداة المستعملة وهي مسدس سلاح ناري وهي أداة قاتلة بطبيعتها وعدد الطلقات النارية ومكان الإصابة الرقبة وهي منطقة قاتلة فإن ما قام به المتهم من أفعال إستجمعت كافة عناصر وأركان جريمة الشروع بالقتل العمد المادية والعنوية خلافاً لأحكام المادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(43/2010فصل11/4/2010).
g2010-43