مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم المتمثلة بوضع مادة سامة (لانيت) للمغدورين في زجاجة مشروبات كحولية وقيامه بصب هذا المشروب لهما حيث شرب المغدوران المشروب الكحولي ممزوجاً بالسم مما أدى إلى وفاتهما وقد علل الطبيب الشرعي المختص سبب الوفاة إلى وذمة في الرئتين حادة لكل من المغدورين ومن الممكن أن تكون ناتجة عن تناولهما مادة سامة وأنه جرى تحصيل العينيتين المأخوذتين من معدتي المغدورين من قبل المختبر الجنائي والأدلة الجنائية ووجدت هاتين العينيتين أنهما تحتويان على مادة الميثومايل المعروفة باللانيت وهي من المبيدات العضوية السامة للإنسان والحيوان.
وحيث أن المتهم استخدم مادة سامة وقاتلة بطبيعتها وهي اللانيت ودسها للمغدورين في زجاجة المشروبات الروحية يتبادلاها عن طريق الفم والمعدة فإن ما يستدل عن ذلك على ان نيته قد إتجهت إلى قتل المغدورين وإزهاق روحهما معاً وبالتطبيق القانوني فإن أفعال المتهم تلك تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد المقترن بالظرف المشدد كونه وقع على أكثر من شخص بحدود المادة 327/3 من قانون العقوبات وليس القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات كما جاء بإسناد النيابة ذلك أن الظرف المشدد للقتل القصد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 328 من ذات القانون وهو سبق الإصرار والذي عرفته المادة 329 من ذات القانون بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر فيها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
وعليه فإن القتل المصمم عليه مسبقاً (القتل العمد) بأن يتصور الجاني في دفعه فعل القتل ويصمم عليه قبل إيقاعه بأن يتدبر الجاني القتل قبل إقدامه عليه ويكون تفكيره طيلة هذه الفترة هادئاً لا يشوبه إضطراب بمعنى أن يفكر الجاني بعواقب ما ينوي القيام به وهو بحالة هدوء وأن يخطط لفعلته ثم يقدم على تنفيذ جريمته بأعصاب باردة وأن تكون هناك فترة زمنية بين التفكير الهادىء بمشروحة الإجرامي والاقدام على تنفيذه ويتطلب قيام ظرف سبق الإصرار عنصرين:
الأول عنصر زمني يتمثل بمرور فترة زمنية كافية بين عزم الجاني على إرتكاب جريمته وبين قيامه بتنفيذها وأن هذه الفترة غير محددة بزمن معين تختلف من شخص لآخر تطول أو تقصر حسب طبيعة ونفسية هذا الشخص.
والثاني عنصر نفسي ويتمثل بإقدام الجاني على إرتكاب جريمته بعد هدوء وترو ويكون خلال الفترة التي تسبق إرتكاب الجريمة هادىء البال مطمئن النفس بحيث يرتب وسائل الجريمة ويتدبر عواقب فعلته دون إضطراب أو تردد أو إنفعال ويدبرها في عقله ثم يجزم على إرتكاب جريمته.
وحيث أن المتهم قد تعرض لإعتداء جنسي من قبل المغدورين اي قبل إقدام المتهم على قتلهما بما لا يتجاوز 24 ساعة وأنه غضب نتيجة هذا الإعتداء وأصبحت نفسه طيلة هذه الفترة مضطرب وغير هادىء ويفكر بإستمرار بكيفية الخلاص منهما وصمم به المغدورأن ولم يهدى في تفكيره للخلاص من هذه الفضيحة إلا إسكات المغدورين وقتلهما الأمر الذي يجعل عنصري سبق الإصرار اللذين سبق الإشارة اليهما غير متوافرين وبالتالي ظرف سبق الإصرار غير قائم في فعل المتهم مما يقتضي تعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد المقترن بظرف وقوعه على أكثر من شخص بحدود المادة 327/3 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى إنتهت إلى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(439/2010فصل10/6/2010).
g2010-439