مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بطعن المجني عليه بواسطة موس كان بحوزته أصابت تلك الطعنة الصدر ونفذت إلى تجوويفه وأصابت الرئة مما أدى إلى حدوث نزف بالرئة فإن هذه الأفعال تدل وبشكل قاطع لا لبس فيه ولا غموض على أن نية الفاعل إتجهت إلى قتل وإزهاق روح المجني عليه بالنظر إلى الأداة المستعملة والموقع وطبيغة الإصابة حيث أن جميعها قاتلة وأن عدم حدوث النتيجة لا يرجع إلى المتهم وإنما إلى العناية الألهية والتداخل الجراحي وكل ذلك يشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل المسندة للمتهم بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(678/2010فصل25/8/2010).
g2010-678