مبدأ قانوني
وحيث أن حيازة المتهم على المسدس المستعمل في الجريمة إنما كانت حيازته له مخالفة للقانون وهي تشكل كافة أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة بحدود المادة 155 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(678/2010فصل25/8/2010).
g2010-678