مبدأ قانوني
وحيث أن ما إقترفه المتهم من أفعال والتي إقتصرت على مرافقة المحكوم بحيث يقوم بمراقبة إتمامه فعلته وأنه وبوجوده هذا ساهم في تقوية تصميمه من أجل ضمان إرتكابه جرم السرقة هذه الأفعال من قبلهما إنما تشكل وبالتطبيق القانوني سائر إركان وعناصر جناية التدخل بالشروع التام بالسرقة وفقاً لأحكام المواد 404 و70 و80 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(698/2010فصل25/8/2010).
g2010-698