مبدأ قانوني
وحيث أن سبب وفاة المجني عليه هو التغيرات المرضية المزمنة في عضلة القلب والمتمثلة بتضخم عضلة القلب وإختلال في كهربة وتروية القلب وغيرها وأن الإصابات التي تعرض لها وهي كس الغضروف الأنفي وما نجم عنه من نزف من فتحتي الأنف والكدمة في الناحية اليمنى هي إصابات بسيطة لا تشكل خطورة على الحياة وليس من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة أو تساعد أو تساهم في حدوثها وأنها تزامنت الوفاه مع حدوث الإصابات وأن تلك الإصابات لا تشكل خطورة على الحياة وأن مدة التعطيل لمثل هذه الإصابات أسبوعين من تاريخ حدوث الإصابة.
وحيث أنه لا بد من قيام أعمال مفضية للموت بطبيعتها ومترابطة بنتائجها.
وحيث إنقطعت الصلة السببية بين ضرب المتهم للمجني عليه بالحجر على وجهه والقتل فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من القانون ذاته يتفق وأحكام القانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(740/2010فصل21/9/2010).
g2010-740