مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 340/1 من قانون العقوبات فقد نصت:
(يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخوته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً أو إعتدى على أحدهما أو كليهما إعتداءً أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت).
وحيث أنه لم يرد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن القتل قد تم بحالة التلبس بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع وبالتالي فإن المتهم لا يستفيد من العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 98 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(894/2010فصل25/11/2010).
g2010-894