مبدأ قانوني
وحيث ن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المغدور من قيامه برمي المغدور على الأرض وطعنه أكثر من طعنه في الصدر حيث نفذت أحداها إلى التجويف الصدري بطول 9 سم حيث أصابت الرئة وعضلة القلب محدثة نزفاً دموياً شديداً داخل التجويف الصدري مما أدى إلى وفاته فإن هذه الأفعال تدل على أن نية المتهم قد إتجهت على قتل المغدور وإزهاق روحه وأن هذه الأفعال إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(996/2010فصل26/10/2010).
g2010-996