مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من حوزته لحبوب الكبتاجون المخدرة التي تعود له وإحتفاظه بها في داخل البكب من أجل تعاطيها والتي تم ضبطها إنما تشكل سائر أركان وعناصر جرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافاً للمادة 14/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته.
وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1378/2010فصل2/11/2010).
g2010-1378