مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ىتوصلت إلى أن الأفعال المادية التي إقترفها المتهم تجاه المغدور والمتمثلة بضربه قوية بخشبة على رأسه أدت الى سقوطه على الأرض وأحدثت كسور في الجمجمة ونزف دموي بالدماغ حيث فارق الحياة.
هذه الأفعال التي إقترفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد وخلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات وبالتالي تكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت صحيح القانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1439/2010فصل28/10/2010).