مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع لأحكام المادة 98 من قانون العقوبات نجد أنها يشترط لإستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه فيها توافر الشروط التالية:-
1-أن يكون هناك عمل غير محق أتاه المجني عليه.2-أن يكون هذا العمل غير المحق على جانب من الخطورة تلحق بالمتهم.3-أن يقوم المتهم بالفعل تحت تأثير الغضب الشديد أي يفقده صوابه ويشل تفكيره.4-أن يتزامن الفعل الذي يقوم به المتهم مع الفعل غير المحق الذي أتاه المجني عليه وأن لا يتراخى عنه.
وحيث أن المجني عليها لم تأت بأي فعل مادي خطر تجاه المتهم على جانب من الخطورة يجعل المتهم يقوم بإطلاق العيارات النارية عليها وقتلها ولم يتوافر بجانب المتهم أي عنصر من عناصر الغضب الشديد وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فتكون قد أصابت صحيح القانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1877/2010فصل19/10/2010).
g2010-1877