مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 11/ج ود من قانون الأسلحة النارية والذخائر توجب مصادرة السلاح المضبوط في حال عدم حصول حائز السلاح على رخصة حمل تخوله حمل هذا السلاح أو إطلاق عيارات نارية من هذا السلاح بدون داع.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى إدانت المتهم بقرارها المطعون فيه بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المادة 11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر فإنه من المتوجب عليها قانوناً أن تحكم بمصادرة السلاح المضبوط المستعمل في الجريمة.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وفي عجز الفقرة الحكمية من قرارها المطعون فيه وعند تطبيق أحكام المادة 72 من قانون العقوبات قضت أيضاً بمصادرة السلاح المضبوط فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1877/2010فصل19/10/2010).
g2010-1877