مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهمين على طعن المجني عليه بوساطة الخنجر وسكين مطبخ عدة طعنات وفي أماكن متفرقة من بطنه وصدره حتى فارق الحياة يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر القتل القصد خلافاً للمادتين 326 و76 من قانون العقوبات على إعتبار أن نية المتهمين إتجهت إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه وهذا واضح من ظروف القضية المتمثلة بإستخدام أداة قاتلة بطبيعتها وسكين المطبخ وطعن المجني عليه عدة طعنات في أماكن خطرة وقاتلة من جسمعه وحصول الوفاة نتيجة ذلك إلا أن هذه النية لم تكن مبيتة.
وحيث أن النية الجرمية هي من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة والتي تستدل من ظروف القضية وملابساتها والعوامل الباعثة على إرتكابها وأن محكمة التمييز وبما لها من صلاحية في تقدير الأدلة نجد أن البينات المثبتة في أوراق الدعوى وأن كانت كافية لإستخلاص أن المميزين قد أقدموا على قتل المغدور فعلاً خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات إلا أنها لا تكفي لإثبات أنهم إقترفوا جريمتهم عمداً مع سبق الإصرار خلافاً لأحكام المادة 328 من القانون ذاته لعدم توافر أركان هذه الجريمة من الأفعال التي إقترفها المتهمون وذلك أن التفكير المسبق بالقتل لا يشكل وحده جرم القتل العمد إذ لا بد أن يقترن التفكير بالقتل بسبق التصميم.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(959/2013فصل13/7/2013).
g2013.959