مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهمة المتمثل بقيامهما بخنق إبنتها الطفلة المغدورة البالغة من العمر أربع سنوات وذلك بالضغط على عنقها بكلتا يديها وإستمرارها بالضغط حتى فارقت المغدورة الحياة وذلك بدافع أن تتخلص المتهمة من المغدورة التي حملت بها من زوجها قبل الزفاف وأخفت موضوع إنجابها عن أهلها هذا الفعل من جانب المتهمة إنما يشكل سائر أركان جرم القتل القصد حيث توافرت كافة أركان هذا الجرم فتوافر الركن المادي بعناصره الثلاثة من سلوك مادي تمثل بقيام المتهمة بالضغط بواسطة يديها على عنق المغدورة ومن نتيجة تمثلت بوفاة المغدورة ومن علاقة سببية بين السلوك والنتيجة إذ حصلت الوفاة بسبب الضغط على العنق وإرتبط السبب بالمسبب كما وقع الفعل على إنسان حي على قيد الحياة.
كما توافر الركن المعنوي لجرم القتل المقصود من حيث تجاه إرادة المتهمة إلى إرتكاب الجرم على النحو المعرف قانوناً مع علمها بأنه محظور عليها إتيانه.
كما ثبت تجاه نية المتهمة إلى إزهاق روح المغدورة وإنهاء حياتها الآدمية وبما أن النية تعد من الأمور الباطنية التي يضمرها الجاني في نفسه وتستظهرها المحكمة من ظروف القضية ومجرياتها ومن الظروف السابقة والمعاصرة للفعل فإن المحكمة تستظهر من كل ذلك إن نية المتهمة إتجهت لإزهاق روح المغدورة بدليل قيامها بالضغط على عنق المغدورة بواسطة يديها وإستمرارها بالضغط حتى فارقت المغدورة الحياة وذلك حتى تتخلص منها لإخفاء أمر إنجابها عن أهلها.
وعليه فإن فعل المتهمة والحالة هذه جاء مستكملاً لكافة أركان جناية القتل قصداً طبقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(963/2013فصل3/7/2013).
g2013.963