مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه من نشاط إجرامي بتاريخ الحادث هو أنه أثناء وجوده في مسرح الجريمة برفقة المتهمين وكان آنذاك يحمل سلاح خرطوش وأنه أثناء قيام المتهم الآخر بإطلاق الرصاص تجاه المغدور مما يجعله يقوي من عزيمته وزاد من عزيمة الجاني الآخر على إطلاق الرصاص تجاه المغدور وبالتالي يكون متدخلاً بجناية القتل القصد وفقاً لأحكام المادتين 327/3 و80/2 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(965/2013فصل23/7/2013).
g2013.965