مبدأ قانوني
وحيث أنة ولتطبيق المادة 98 من قانون العقوبات والأخذ بالعذر المخفف يشترط توفر الشروط التالية:
1-أن يكون هناك عمل غير محق وقع من المجني عليه تجاه الجاني.2-أن يكون ذلك العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة فور وقوع العمل وقبل أن تزول حالة الغضب.3-أن يكون العمل مادياً لا قولياً.
وحيث أنه لم يثبت قيام المجني عليها بأي فعل مادي تجاه المتهم وأيضاً لم يثبت قيامها بأي فعل على الإطلاق كما ثبت أن المتهم وبعد حصول الخلاف بينه وبين والده خرج من المنزل وإنتظر المجني عليها بالخارج وعند خروجها من منزل والدها متجهة إلى منزلها خرج لها المتهم من بين الأشجار وقام بطعنها ثلاث طعنات وبالتالي فإن لا يستفيد من العذر المخفف المتمثل بسورة الغضب المنصوص عليهها في المادة 98 من قانون العقوبات لعدم توافر أي من شروطه.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(994/2013فصل12/9/2013).
g2013.994