مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات إشترطت لأستفادة المتهم من العذر المخفف بسورة الغضب أن تتوافر الشروط التالية:
1-أن يأتي المجني عليه بفعل غير محق تجاه الجاني ويكون الفعل مادياً.2-أن يحدث هذا الفعل غير المحق غضباً شديداً لدى الجاني يفقده السيطرة على أعصابه.3-أن تكون رد الفعل من المتهم (الجاني) لحظة وقوع الفعل غير المحق.
وحيث أن المجني عليها ((المغدورة) لم تقم بأي فعل تجاه المتهم بل أنه هو من سعى إليها وفور مشاهدته لها بادرها بإطلاق النار عليها كما أنه (أي المتهم) لم يتفاجأ بعلاقة المغدورة مع الشاب وأنه يعلم بذلك منذ فترة طويلة قبل الحادث ولم يشاهد المغدورة تقوم بأي فعل من شأنه أن يفقده السيطرة على نفسه إذ شاهدها تسير على جانب الشارع مع الشاب بين الناس وبكامل ملابسها المحتشمة وعليه فإن المتهم لا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات لعدم توافر شروطه .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1010/2013فصل8/10/2013).
g2013.1010