مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بقيامه بإطلاق حوالي أربع عشرة طلقة على أنحاء متعددة من جسد المغدورة بواسطة المسدس الذي كان بحوزته وغير المرخص مما أدى إلى وفاتها تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1010/2013فصل8/10/2013).
g2013.1010