مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على إطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقه المغدور من مسديسن إستخلصهما من المغدور وعن مسافة قريبة أصابته في اأماكن مختلفة من جسمه قاصداً بذلك إزهاق روحه وتحققت النتيجة التي توخاها وهي وفاة المغدور إنما تؤلف كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وليس القتل العمد بالإشتراك بحدود المادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات كما ذهبت إلى ذلك النيابة في إسنادها وقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى صحيح القانون في تطبيق القانون على الواقعة التي إستخلصتها ودللت على عدم توافرسبق الإصرار بالمعنى الوارد بالمادة 329 من القانون ذاته بتعليل سائغ وسليم يؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها ودللت على إنعدام سبق الإصرار في فعل المتهم ضمن قرارها وبدورنا نؤيد محكمة الجنايات الكبرى بصحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1033/2013فصل25/7/2013).
g2013.1033