مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهمان تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات إذ أنهما أقدما على تهديد المشتكي بوساطة سلاح عبارة عن موس كما قام المتهم الآخر بمحاولة ضربه بوساطة حجر كبير وسرقا من جيب تابلو سيارة التكسي مبلغ خمسة عشر ديناراً وتقاسما المبلغ بينهما.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1050/2013فصل25/7/2013).
g2013.1050