مبدأ قانوني
وحيث أنه ولحصول خلاف بين المتهم والمغدور حول بيع الملابس حيث أن المتهم تاجر ألبسه مستعملة والمغدور يأخذ الملابس منه لغايات بيعها وبتاريخ الحادث أعاد المغدور الملابس غير المباعة ومبلغ أربعين ديناراً قيمة الملابس التي تمبيعها وكون الملابس التي أعادها المغدور غير مرتبة حصل خلاف بين الطرفين وقام المتهم بضرب المغدور بيده على وجهه ونتيجة ذلك سقط المغدور على الأرض وإصطدم رأس المغدور بالأرض حيث حضر الشاهد على إثر سماعه صوت الضربة وإرتطام المغدور بالأرض وشاهد المغدور ممدداً على الأرض والدم ينزف من رأسه عندها قام بالإمساك بالمتهم وإبعاده عن المغدور إلا أن الشاهد لم يتمكن من تثبيت المتهم وقد أفلت منه وقام بضرب المغدور بواسطة رجله على رأسه أثناء أن كان المغدور ممداً على الأرض بقصد إيذائه نتج عن ذلك كسور في الجمجمة لدى المغدور وقد أحدثت الضربة نزفاً دموياً في أغشية الدماغ الناتجة عن كسور عظام قاعدة الجمجمة الناتجة عن الإرتطام بجسم صلب حيث تم إسعافه وقد توفي في المستشفى هذه الأفعال التي أتاها المتهم تجاه المغدور تشكل بالتطبيق القانوني جناية الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لأحكام المادة 330/1 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2090/2013فصل23/3/2014).
g2013.2090