مبدأ قانوني15
وحيث أنه لا يجوز تأخير معاملات المزايدة في الحالة التي يكون فيها إعتراض المدين منصباً على إجراءات دائرة التسجيل المتعلقة بالمزاد أما إذا كان الإعتراض غير المنصب على هذه الإجراءات وإنما كان منصباً على أمور أخرى مثل إدعاء إيفاء الدين أو براءة الذمة فإنه من حق المحكمة في مثل هذه الحالة إصدار قرار بتأخير المزايدة إذا رأت مايبرر ذلك.
وحيث أن المستندات المبرزة في الدعوى وفق ما أسلفناه تنبىء بوجود مسألة يخشى عليها من فوات الوقت ولها صفة الإستعجال وليس لها مساس بأصل الحق وبأن المستدعين جديرين بالحماية المؤقتة ويكون من المتعين إجابة طلبها بوقت تنفيذ سندات الدين موضوع الطلب وحيث أن القرار المطعون فيه توصل إلى خلاف ذلك ولم يعالج ماهية القضاء ولم تعالج المادة 13 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 53 وتعديلاته فتكون أسباب الطعن التمييزي واردة عليه ويكون القرار واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3684/2006فصل28/3/2007).