مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى منطوق الماد 326 من قانون العقوبات والباحثة في جريمة القتل المقصود والإمعان فيها تجد المحكمة أن المشرع يستلزم لقيامها توافر أركان ثلاثة تتمثل بما يلي:
أولاً:الركن المفترض والمتمثل بموضوع الجريمة ومحلها وبأن يكون محلها انساناً حياً.
ثانياً:الركن المادي وقوامه عناصر ثلاثة:1-النشاط الجرمي.2-النتيجة الجرمية.3-علاقة السببية بين النشاط الجرمي والنتيجة الجرمية.
ثالثاً القصد الجرمي.
وعن الركن الأول وحيث أن هذه الجريمة قد وقعت على المغدور الأمر الذي يحقق الركن المفترض اللازم توافره لقيام جريمة القتل القصد وإما الركن الثاني فقد أثبتت بينة النيابة إتيان المتهم نشاطه الجرمي بطعن المغدور بواسطة سكين طنة نافذه في الصدر من فوق الترقوة اليسرى في زاوية الصدر مما أدى إلى نزيف دموي في تجويف الصدر مع إنكماش في الرئتين ونفذ الجرح إلى الشريان الإبهري مما أدى إلى وفاة المغدور وقد ثبت من الخبرة الفنية أن سبب الوفاة بالنزف الدموي للصدر الناتج عن الجرح الطعني الناتج في الشريان الإبهري فتغدو بينة النيابة قد إثبتت عناصر الركن المادي والمتمثل بالنشاط المؤثم المرتكب من المتهم والمتمثل بطعن المغدور بواسطة أداة حادة سكين مما أدى إلى الوفاة وتوافر العلاقة السببية بينهما.
وحيث أن الركن الثالث والمتمثل بالقصد الجرمي فإن النية هي أمر باطني يستنبط من ظروف وملابسات الدعوى ومن طبيعة الأفعال المرتكبة وإثباتها لا يكون إلا بالتحري عنها في طبيعة الفعل وظروف الحادث وغير ذلك من التي تفصح عنها نية الجاني.
والقصد الجرمي في جريمة القتل المقصود إنما يتوفر بعلم الجاني أن الفعل الذي يإتيه أمر محظور عليه إتيانه بتوجيه سلوكه لأحداث نتيجة ممنوعة فإذا توج الإعتداء بإزهاق روح إنسان يكون ذلك قد تعدى على مصلحة مشروعة يحميها القانون ذلك أن مناط القصد في القتل هو توافر النية بسلوك الجاني إعتداءً على شخص بقصد أحداث نتيجة الوفاة فيتألف فعله من إرادة سلوك الإعتداء وإرادة النتيجة المترتبة عليه وإحداث الوفاة.
وحيث أنه إذا كان ذلك وكان المتهم أثر مشاجرة وقعت بينه وبين المتهم حيث أقدم على طعن المغدور بواسطة أداة حادة سكين قاتلة بطبيعتها وفي مكان خطر في صدره فيكون قد حقق مبتغاه بقتل المغدور وبالتالي فإن الأدلة المساقة بحق المتهم تحوز قناعة المحكمة وبصحتها بإنصراف نية المتهم إلى إزهاق روح المغدور وذلك بعد أن توج إرادته في تحقيق مبتغاه بإزهاق روح المغدور فيغدو القصد الجرمي متوافراً بحقه.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(842/2009فصل16/8/2009).
g2009-482