مبدأ قانوني
وحيث أن شروط سورة الغضب حسب المادة 98 من قانون العقوبات هي:
1-أن يكون هناك عمل غير محق أتاه المجني عليه.
2-أن يسبب هذا الفعل خطورة على المتهم
3-أن يؤدي هذا الفعل الغير محق إلى غضب المتهم غضباً شديداً.
وحيث أن ضرب والد المتهم هو الشاهد وليس المغدور إي أن المغدور لم يقم بأي عمل غير محق كما أن فعل الشاهد لم يسبب خطورة على المتهم وعليه فإن المتهم لا يستفيد من حالة سورة الغضب.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(898/2009فصل25/8/2009).
g2009-898