مبدأ قانوني
وحيث ان اهم ركنين للعمد هما:
1-التفكير الهادىءالمستنير.2-الفترة الزمنية اللازمة لاستقرار فكرة القتل في ذهن الجاني بحيث تصبح جزءاً من عقيدته لا يتراجع عنها وكما يقال احرق نفسه.
وحيث ان المتهم وحينما ذهب برفقة أشقائه المتهمين الآخرين كان يحمل سلاح كلاشنكوف معه الا ان ذلك بهدف إحضار شقيقتهم وإعادتها الى زوجها وذلك ثابت من شهادة الشاهد لم يبين صاحب المنزل والمغدورة لأجل اعادتها الا انها رفضت العودة معهم وفي تلك الأثناء غادر المتهم المكان وعاد الى السيارة واحضر سلاح كلاشنكوف وأطلق منه النار على المغدورة ولم يصبها ولما هربت لحق بها وقام بضربها بكعب الكلاشنكوف على رأسها حتى ماتت.
وحيث انه قد جرى حديث فيما بين المتهمين الثلاثة وتضمنهم المتهم مع ابن صاحب المنزل وشقيقتهم المغدورة الامر الذي يدل على ان نية القتل لدى المتهم لم تكن جازمة واكيدة ومصمم عليها اذ لو كانت جازمة وأكيدة لما دخل المتهم وأشقاؤه في حديث وحوار مع ابن صاحب المنزل وشقيقتهم المغدورة استغرق بعض الوقت ولو كانت النية جازمة وأكيدة لدى المتهم لأحضر السلاح معه داخل المنزل وأطلق النار منه فوراً دون تردد الامر الذي نرى معه ان نية القتل كانتت آنية وبنت لحظتها اذ لو وافقت المغدورة على الذهاب مع اصشقائها المتهمين لم يكن القتل ليقع بشكل جازم ذلك ان السلاح كان في السيارة ولم يكن مع احد من المتهمين وبالتالي فإن ما قام به المتهم يشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وليس جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(993/2009فصل20/8/2009).
g2009-399