مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين وباقي الشهود قاما بضرب الشاهد حينما قام بتخليص مخزن الكلاشنكوف ومنع المتهم الآخر من إطلاق النار منه على المغدورة وقاما بالإمساك به لتمكين المتهم الآخر من اللحاق بالمغدورة وضربها بكعب الكلاشنكوف وبالتالي فإن فعل المتهمين يشكل جناية التدخل بالقتل طبقاً للمادتين (328 و80/2) من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(993/2009فصل20/8/2009).
g2009-993