مبدأ قانوني
وحيث أن إتفاق المتهم مع أشخاص لم يكشف التحقيق حسب الأصول القانونية عن هوياتهم على أن يقوم المتهم بإستدراج المغدورة منيرة لغايات تبصيمها على أوراق وطلب المتهم من زوجته أن تخبر المغدورة بوجود شخص يوزع النقود وهو من جنسية سعودية وذلك لتمكين المتهم من تنفيذ المخطط لإستدراج المغدورة ودون علم المتهمة بنيته ودون علمها بأن السعودي هو شخصية وهمية وتحت إيهام المغدورة بهذا الشخص السعودي تمكن المتهم من إستدراج المغدورة وأصطحابها مع الأشخاص الذين لم يكشف التحقيق عنهم والذهاب بالمغدورة إلى منطقة خالية وهناك قام أحد هؤلاء الأشخاص بإنزال المغدورة وضربها على بطنها ثم حملها وسحبها من قبل شخصين لم نتمكن من معرفتهما لمسافة عشرين متراً وقيام أحد هؤلاء الأشخاص بخنق المغدورة بوساطة قطعة قماش حتى فارقت الحياة بسبب الضغط على العنق بهذه القماشة وبقاء المتهم في السيارة ينظر إليهما وهما يقومان بسحب وجر المغدورة وخنقها دون أن يحرك ساكناً ولم يحاول منعهما من إتمام جريمتهما وكون المتهم هو كان سبباً بإستدراج المغدورة ولولا خداع المجني عليها وإيهامها بوجود الشخص الوهمي الذي يوزع المعونات الذي قام به المتهم لما تم خنق وقتل المغدورة فإن أفعال المتهم والحالة هذه إنما تشكل تدخلاً بجناية القتل العمد كونه من الثابت لدى محكمتنا من خلال أقوال المتهم أن هؤلاء الأشخاص الذين لم يكشف التحقيق عن هوياتهم كانوا يخططوا لإستدراج المغدورة ودون نقاش ودون أية مقدمات قام هؤلاء الأشخاص بعد حضور المغدورة بإركابها بالسيارة ومن ثم بعد أن أنزلوها قاموا بسحبها وحملها ثم خنقها حتى فارقت الحياة مما يعني أنهم كانوا يبيتوا النية لقتل المغدورة وقد حصل مبتغاهم وعليه فإن أفعال الأشخاص المجهولين قد توافرت فيها شروط سبق الإصرار المبحوث عنها في المادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات وأنن ما قام به المتهم فلا تتوافر فيها أركان وعناصر جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات وإنما إقتصرت على التدخل بهذه الجناية كونه بأفعاله ساعد على وقوع الجريمة وذلك بتهيئة الجريمة وتسهيل إتمامها بإستدراج المغدورة تحت إيهامها بوجود شخص يوزع المعونات المبحوث عنه في المادة 80/2/د من قانون العقوبات مما يستوجب تعديل وصف التهمة بحق المتهم من جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادتين 328 و76 من قانون العقوبات إلى جناية التدخل بالقتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 80/2 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(189/2013فصل3/6/2013).
g2013.189