مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم المادية تجاه المغدور بتاريخ الحادثة والمتمثلة بقيامه بعد إستدراج المغدور إلى غرفة الفندق بطعنه 32 طعنة نافذة في الوجه والعنق واللوحين والعضد والخاصرة بوساطة أداة حادة (موس) ثم قيامه بإحداث جرح ذبحي بالعنق (جز العنق) أدى إلى قطع الشريانين السباتيين مما أنتج نزفاً دموياً حاداً أدى إلى الوفاة.
هذه الأفعال بوصفها المتقدم قد تحقق بها سائر أركان وعناصر جناية القتل حيث توافر الركن المادي لهذه الجناية بعناصره الثلاثة والمتمثلة بسلوك مادي صادر عن المتهم تمثل بقيامه بطعن المغدور عدد كبير من الطعنات بأداة حادة وكذلك قطع شرايين العنق ونتيجة تمثلت بوفاة المغدور وإزهاق روحه وعلاقة سببية بين السلوك والنتيجة إذ أن الجروح القطعية والطعنية والذبحية التي أحدثها المتهم بجسد المغدور كانت السبب بوفاته كما توافر القصد الجنائي العام بحق المتهم والمتمثل بإتجاه إرادته لإرتكاب الجرم على النحو المعرف قانوناً مع علمه بأنه محظور عليه إتيانه بالإضافة إلى توافر القصد الجنائي الخاص المتطلب لمثل هذه الجناية بحق المتهم والمتمثل بإتجاه نية المتهم لإزهاق روح المغدور وإنهاء حياته الآدمية.
وبما أن النية تعد من الأمور الباطنية التي يضمرها الجاني في نفسه وتثبت بالإستنتاج والقرائن ومع الظروف المحيطة بإرتكاب الجرم ووسائل إرتكابه وكيفية إيقاع القتل وموضع الإصابة والمظاهر الخارجية السابقة واللاحقة والمعاصرة للفعل وعليه فإن المحكمة تستدل من مجمل تلك الظروف أن نية المتهم قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدور بدليل إستعماله أداة قاتلة بطبيعتها وهي الموس وبدليل قيامه بطعن المغدور عدد كبير جداً من الطعنات جاوزت 32 طعنة وأحدث جرحاً ذبحياً عميقاً بالعنق الذي يشكل موضعاً قاتلاً من الجسم بطبيعته إضافة إلى الصدر والظهر والخاصرة كل ما تقدم يجعل المحكمة متيقنة يقيناً تاماً أن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه.
وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(972/2013فصل17/7/2013).
g2013.972