مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بحمل الموس والمشرط وهما أداتان خطرتان على السلامة العامة وينطبقان وتعريف السلاح الوارد بالمادة 155 من قانون العقويات خارج منزله قد تشكل كافة أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة وفق أحكام المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(972/2013فصل17/7/2013).
g2013.972