مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمة قد إقدمت على ملاحقة الأطفال الذين تشاجروا مع أولادها يوم الحادث وقبله بيوم بسيارتها الخاصة وتمكنت من دهس المغدور قاصدة قتله وإزهاق روحه والشروع بقتل المجني عليهما الآخرين قصداً.
فإن أفعالها تشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المواد 327/3 و 327/3و70 من قانون العقوبات على إعتبار أن نية المتهمة كانت آنية وليدة لحظتها حينما تشاجر الأولاد في الحارة مع أولادها وشاهدتهم يمرون في الشارع وقررت الإنتقام منهم وذلك على إعتبار أن فعل المتهمة هو فعل جرمي واحد تعددت نتائجه وليس كما ذهبت إليه محكمة الجنايات الكبرى بأن فعل المتهمة يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان جناية القتل العمد طبقاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات والشروع فيها طبقاً لأحكام المادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(1065/2013فصل23/7/2013).
g2013.1065