مبدأ قانوني
وحيث ثبت حيازة الظنينة لأداة راضة عصا والتي إستخدمها بضرب المجني عليهم فإنها تشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة راضة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(1065/2013فصل23/7/2013).
g2013.1065