مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على إطلاق عدة مقذوفات نارية من المسدس الذي كان بحوزته على المجني عليه المغدور الرائد أثناء ممارسة العمل داخل مديرية الأمن العام وفي داخل المكتب الذي يعملان فيه أصابته في العضد الأيمن وفي وحشية الصدر الأيمن والفخذ الأيمن وأدت المقذوفات النارية التي أصابت البطن والصدر والفخذ الأيمن إلى تهتك الكبد والرئة والوريد الأجوف وأودت بحياته فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بالمعنى الوارد في المادةة 327/2 من قانون العقوبات ذلك ان القتل حصل من المتهم على المجني عليه أثناء ممارسته لأعمال وظيفته وبحكمها وليس كما إنتهى القرار المطعون فيه من أنها تشكل جناية القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العامة رقم(1292/2013فصل24/11/2013).
g2013.1292HN