مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المغدور والده بإطلاق النار عليه من سلاح آلي كلاشنكوف وهو أداة قانلة بطبيعتها وبشكل مباشر وكثيف بعدد من الطلقات تجاوزت 26 طلقة في مواضع قاتلة من جسده وحتى ارداه قتيلاً يشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد.
وحيث أن المتهم هو ابن المغدور وحيث أن المشرع في جناية القتل على أحد الأصول إكتفى بتوافر القصد دون العمد مما يؤدي إلى تحقيق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 328/2 من قانون العقوبات والتي نصت على أن (يعاقب بالإعدام على القتل قصداً…3-إذا إرتكبه المجرم على أحد أصوله).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1309/2013فصل12/9/2013).
g2013.1309