مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم وبعد منتصف الليلة على الدخول إلى منزل المشتكي من باب المنزل الرئيسي المفتوح أصلاً والدخول إلى غرفة نوم ابنته المفتوح بطبيعة الحال وأثناء أن كانت تستعد للنوم تفاجأت بالمتهم المذكور على باب الغرفة عندها صاحت بقولها حرامي حرامي عندها حضر والدها المشتكي من الغرفة الأخرى وشاهد المتهم على باب غرفة ابنته فاتجه إلى المتهم والذي كان يسير بشكل عادي وعند باب المنزل الرئيسي سأل المتهم عن سبب دخوله وفيما إذا كان قد سرق شيئاً أم لا فأجابه المتهم بأنه لمم يسرق شيئاً وأثناء ذلك نزل المغدور ابن المشتكي والذي يسكن في الطابق الثاني للمنزل وأثناء وقوف المتهم والمشتكي والمغدور على باب المنزل والنقاش دار بينهم وكان المتهم بحوزته سكين/أداة حادة حضر المتهم الآخر وكان بيده مسدس وقد أشهره بإتجاه المشتكي عندها تقدم المغدور من المتهم الآخر وأمسك به لتخليص المسدس منه إلا أن المتهم تمكن من إطلاق عيار ناري ومن مسافة قريبة على المغدور حيث إصابه في يمين أعلى بطنه وخرج من يمين منتصف أسفل ظهره وقد أصاب المقذوف الناري أثناء مسيره أحشاء البطن والحوض وأدى إلى نزف دموي شديد وقد هرب المتهم من المكان وأثناء هروبه أطلق عيار ناري آخر في الهواء بقصد التهديد ومنع إي شخص من الإقتراب منه و/أو الإمساك به حيث تم إسعاف المغدور من قبل الحاضرين إلى المستشفى حيث فارق الحياة في اليوم التالي وأن سبب الوفاة هو النزف الدموي الحاد نتيجة الإصابة بالعيار الناري هذه الوقائع تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر :
جنحة خرق حرمة المنازل طبقاً للمادة 347/2 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات وجنحة التغيب عن مكان الإقامة الجبرية طبقاً للمادتين 13 و14 من قانون منع الجرائم بالنسبة للمتهم الأول.
وجناية القتل القصد طبقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد 3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر وجنحة التهديد بإشهار سلاح ناري وإستعماله طبقاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات وجنحة التغيب عن مكان الإقامة الجبرية طبقاً للمادتين 13و14 من قانون منع الجرائم بالنسبة للمتهم الثاني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1322/2013فصل4/12/2013).
g2013.1322