مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمة أقدمت على ملاحقة الاطفال الذين تشاجروا مع اولادها يوم الحادث وقبله بيوم بسيارتها الخاصة وتمكنت من دهس المغدور قاصدة قتله وإزهاق روحه والشروع بقتل المجني عليهما الآخرين قصداً.
يشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد الواقع على اكثر من شخص والشروع فيه خلافاً لاحكام المواد 327/3 و327و70 من قانون العقوبات ةعلى اعتبار ان نية المتهمة كانت آنية وليدة لحظتها حينما تشاجر الاولاد في الحارة مع اولادها وشاهدتهم يمرون في الشارع وقررت الانتقام منهم وذلك على اعتبار ان فعل المتهمة هو فعل جرمي واحد تعددت نتائجه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1930/2013فصل10/2/2014).
g2013.1930