مبدأ قانوني
وحيث أن النية في جرائم القتل والشروع فيه من الأمور الباطنية التي يستدل عليها كما جرى عليه قضاء محكمة التمييز من الظروف والملابسات التي رافقت الحادث ومن الأداة المستعملة في الجريمة ومكان الإصابة.
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم تجاه المغدور والمتمثلة بحمله المسدس/ وتشبتثه به عند محاولة المغدور منعه من الخروج بالمسدس من المنزل الذي كانا يتواجدان فيه مع آخرين ومحاولة المغدور تخليص المسدسمن المتهم وإنطلاق رصاصة من المسدس خلال ذلك أدت الى وفاة المغدوربإصابته إصابة قاتلة من جسمه مما ينبني على ذلك أن نية المتهم لم تكن تتجه إلى قتل المغدور سيما أنه من ابناء عمومة المتهمين وقد حضر إلى منزل والد المتهمين لحل الخلاف بينهما وبين الشخص ونتيجة خطأ المتهم وعدم علمه بما يؤدي إليه تصرفه من إزهاق روح انسان مما ينبني على ذلك أن الأفعال التي أتاها المتهم ناتجة عن إهمال و/أو قلة إحتراز وعدم مراعاة القوانن والأنظمة دون أن تتجه نيته إلى إحداث النتيجة لعدم توافر نية القتل لديه هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جنحة التسبب بالوفاة طبقاً لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1949/2013فصل17/6/2014).
g2013.1949