مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم تجاه المجني عليهم والمتمثلة يقيامه بطعن أحدهم بواسطة أداة حادة في بطنه وأن هذه الإصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية الشروع بالقتل وفقاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1951/2013فصل6/4/2014).
g2013.1951