مبدأ قانوني
وحيث أن النية عنصر هام في جرائم القتل ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة بإعتبار أنها من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من الظروف والملابسات التي إحاطت بإرتكاب الجريمة وحيث أنه لم يرد من الأدله القاطعة بأن المتهمين قد إقدما على طعن المغدور عن سبق إصرار وأن البينات المقدمة تشير إلى أن جريمة القتل كانت آنية وبنت لحظتها وذلك لتخلف عنصري التفكير الهادىء والفترة الزمنية لإستقرار هذا التفكير ولم تقدم النيابة العامة على توافرهما في هذه الدعوى وعليه فإن فعل المتهمين يشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد بالإشتراك بحدود المادتين (326 و76 من قانون العقوبات كما إنتهى لذلك القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2002/2013فصل23/2/2014).
g2013.2002