مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بطعن المجني عليه في بطنه بواسطة أداة حادة حيث قام المتهم الأول بتثبيته وقام الأخر بطعنه بالأداة الحادة وشكلت الإصابة التي لحقت به خطورة على حياته.
هذه الأفعال من جانب المتهيمن تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل طبقاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة أداة حادة بالنسبة للمتهم الثاني بحدود المادتين 155 و156من ذا القانون حيث أن جناية الشروع بالقتل تستلزم توافر النية الجرمية وأن النية الجرمية تستدل عليها المحكمة من خلال الأداة الجرمية فيما إذا كانت قاتلة أو خطرة ومكان الإصابة هل هو في مكان خطر أم لا وهل الإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب أم لا.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2017/2013فصل23/2/2014).
g2013.2017