مبدأ قانوني
وحيث ان إقدام المتهم على اطلاق عيار ناري من مسدس كان يحمله وغير مرخص بحمله من قبل المتهم بإتجاه المغدور في الكلية التي يدرسان فيها وذلك على أثر مشادة حصلت بينهما أثناء تواجدهما في الكلية وإصابته في رأسه نتج عن إصابته تهتك شديد في الدماغ والأنسجة ونزف دموي حاد مما نتج عنه وفاة المغدور وان تلك الأفعال التي قارفها هي آنية ووليدة لحظتها حيث أنه بسبب المشادة التي حصلت بينهما طلب على أثرها المتهم من المغدور مرافقته إلى داخل الكلية وفي مخرج الطوارىء بالكلية قام بإطلاق النار عليه من المسدس الذي كان يحمله مما أدى الى وفاته هذه الأفعال التي قارفها المتهم تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد وفقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وجنحة حمل سلاح ناري بدون ترخيص بحمله من قبل المتهم وفقاً للمواد (3و4و11/ج) من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2023/2013فصل15/4/2014).
g2013.2023