مبدأ قانوني
وحيث ان ما اقدمت عليه المتهمة من أفعال مادية تمثلت بإقدامها على ضرب المجني عليه بواسطة السكين التي كانت تحملها وقيامها بطعن المجني عليه في صدره بأكثر من طعنه وأدت هذه الطغنات إلى إصابات بجدار الصدري الأيمن وحدوث تجمع دموي وإسترواح هوائي بالتجويف الصدري وكانت الإصابه من الخطورة التي تؤدي إلى وفاة المجني عليه لولا العناية الإلهية والإسعافات الأولية التي إجريت والتداخل الطبي والجراحي فإن هذه الأفعال والنية التي تحركها كانتت تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه بدليل الأداة المستخدمة ومكان الإصابة وشدة الإصابة وأن هذه الأفعال قد خاب أثرها لأسباب خارجة عن إرادة المتهمة وهي إسعاف المجني عليه من قبل الموجودين وإجراء الإسعاف الطبي له وان هذه الأفعال وبهذا الوصف تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وأن الأداة المستخدمة (سكين) وهي أداة حادة لا يسمح القانون بحملها وحيازتها تشكل حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2024/2013فصل3/4/2014).
g2013.2024