مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على حمل وحيازة أداة حادة (سكين) إنما تشكل بالتكييف القانوني سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(96/2010فصل4/4/2010).
g2010-96