مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية يوم الحادث والمتمثلة بإطلاقه عدة عيارات نارية من سلاح ناري بإتجاه شقيقته المغدورة وإصابتها في منطقة وجهها وكتفها وصدرها وبطنها وفخذها الأيسر مما أدى إلى إزهاق روحها هذه الأفعال الصادرة عن المتهم بوصفها المتقدم تشكل سائر اركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات من سلوك مادي تمثل بإقدامه على إطلاق عدة أعيرة نارية باتجاه المغدورة ونتيجة تمثلت بوفاة المغدورة وإزهاق روحها وعلاقة سببية بين ذلك السلوك وتلك النتيجة وإرتباط السبب بالمسبب ووقوع سلوك المتهم على إنسان حي وهي المغدورة بالإضافة للقصد الجنائي العام المتمثل بإتجاه إرادة المتهم لإرتكاب الجرم على النحو المعرف قانوناً مع علمه أنه محظور عليه إتيانه وقصد خاص يتطلبه هذا الجرم وهو إتجاه نيته لإزهاق روح المجني عليها وإنهاء حياتها الآدمية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(2061/2009فصل18/10/2010).
g2009-2061