مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 328 من قانون العقوبات نصت على ما يلي:
يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا:
1-ارتكب مع سبق الإصرار ويقال له القتل العمد.
كما أن المادة 329 من ذات القانون تنص على:(الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث امر أو موقوفاً على شرط).
ولقيام ظرف سبق الاصرار لا بد من توافر عنصرين وهما..
1-العنصر الزمني والمتمثل بانقضاء مدة زمنية بين عزم الجاني على ارتكاب جريمته وبين تنفيذها.2-العنصر النفسي ويتمثل بإقدام الجاني على ارتكاب جريمته وهو هادىء البال مطمئن النفس وأن يكون قد رتب الوسائل لارتكاب جريمته وتدبر عواقبها ثم أقدم على تنفيذها بعد ترو وتفكير.
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بتخطيطه المسبق لقتل المغدور نتيجة خلاف مالي سابق بينهما وحضوره من الضفة الغربية إلى الأردن خصيصاً لتنفيذ جريمته وتحضيره لأداة الجريمة بعد قدومه إلى الأردن ومراقبته لمنزل المغدور حتى تمكن من قتله هو وزوجته ثم مغادرته للأردن في اليوم التالي باستعمال جواز سفر باسم شقيقه كل هذا يدل على توافر ظرف سبق الإصرار في القتل ويكون عنصرا هذا الظرف متوافرين بحقه من حيث مضي فترة زمنية كافية بين عزمه على ارتكاب الجريمة وبين تنفيذها ومن حيث اقدامه على ارتكاب جريمته وهو هادىء البال مطمئن النفس بعد ان رتب الوسائل اللازمة لارتكاب الجريمة وتدبر عواقبها ثم أقدم على التنفيذ بعد ترو وتفكير وبالتالي فإن فعله المتمثل بإطلاقه عدة أعيره نارية باتجاه المغدور مما ادى الى وفاته لاحقاً متأثراً بجراحه وكذلك فعله المتمثل بإطلاق النار قصداً على المغدورة زوجة المغدور مما أدى إلى قتلها.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جريمة القتل مع سبق الإصرار وفقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبلت مكررة مرتين باعتباره أقدم على إزهاق روح شخصين على قيد الحياة.
كما أن فعل المتهم بحيازته لسلاح ناري (مسدس) يشكل سائر أركان جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3و4و11/ج من قانون الاسلحة النارية والذخائر .
وكما أن فعل الظنين بايوائه للمتهم بعد ارتكابه الجريم والسماح له بالاختباء في بيته والمبيت فيه رغم علمه لأنه ارتكب جرماً جنائياً وقيامه بمساعدة المتهم بإخفاء أداة الجريمة (المسدس) يشكل سائر اركان جنحة مساعدة شخص اقترف جناية على التواري عن وجه العدالة وفقاً للمادة 84 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2089/2009فصل11/2/2010).
g2009-2089