مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمة وأثناء إقامتها في سوريا قبل قدومها إلى الأردن أقامت علاقة غير مشروعة مع صديق لها وأنها حملت منه وبعد قدومها إلى الأردن بشهرين شعرت بالحمل وبعد أن شعرت بالألم ذهبت إلى المستشفى وعند دخولها إلى المركز الطبي نزل الوليد فوضعته خلف الباب ووضعت عليه ورق فاين وتركته وذهبت إلى الطبيب ولم تخبره بذلك وإنما أدعت أنها أجتها العادة الشهرية وحصل معها نزيف وتركت المولود يصارع الموت حيث كان بحاجة لرعاية طبية وأنه غير مكتمل النمو رئتيه غير مكتملتين وتوفي المولود بسبب متلازمة العسرة التنفسية وبأنها لم تكن تقصد بل كانت تحت تأثير آلام الولادة والفضيحة كونها حملت بطريق غير شرعي.
هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر الجناية المنصوص عليها في المادة332 من قانون العقوبات وليس جناية القتل القصد كما جاء بإسناد النيابة.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى هذه النتيجة وعدلت التهمة من جنياة القتل القصد إلى جناية التسبب في موت مولود من السفاح عقب ولادته على مقتضى المادة 332 من قانون العقوبات فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2097/2009فصل1/2/2010).
g2009-2097