مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي إقترفها المتهم تجاه شقيقته المغدورة والمتمثلة بتربصه لها ولتحين الفرصة المناسبة لتنفيذ جريمته لمدة تقارب الثلاثة أشهر قبل إبرازه لجريمته إلى حيز الوجود بعد أن تعمق الحقد في نفسه بسبب الشكوك التي راودته حول سلوك شقيقته وإنتهازه توجه ذهاب أطفال المغدورة إلى المدرسة وتفرده بها حيث أقدم على طعن شقيقته المغدورة عدة طعنات في جميع أنحاء جسمها بواسطة سكين كان يخفيها تحت البلوزة التي كان يرتدايها حتى فارقت الحياة هذه الأفعال تدل دلالة أكيدة على أن نية المتهم بقتل المغدورة كانت مبيتة وضمرها لها في نفسه حيث نه فكر وصمم وخطط مسبقاً لإرتكاب تلك الجريمة حيث أقدم على تنفيذها بكل هدوء بال وروية بعيداً عن الأضطراب النفسي والأنفعال وعرف عواقبها وعليه فإن عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات من تفكير هادىء وروية وتصميم سابق ومرور فترة زمنية كافية بين التفكير في الجريمة وتنفيذها متوفرة لدى المتهم وعليه فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(473/2010فصل23/5/2010).
g2010-473