مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بأنه وعلى أثر مشاهدته للمغدور في محل الشاهد ولوجود خلافات بين المغدور وشقيق المتهم قيامه بإحضار مسدسه الغير مرخص والعودة إلى حيث كان يتواجد المغدور وقيامه بإطلاق خمس أو ست عيارات نارية بإتجاه المغدور إصابه أحدهما في المنطقة الصدغية اليمنى ومخرجه في منتصف المنطقة القفوية للرأس نجم عنه كسور شرخية في عظام الجمجمة وإحداث تهتك ونزف في مادة الدماغ وأدى إلى وفاة المغدور.
وعليه أن الأداة التي إستعملها المتهم وهي مسدس غير مرخص (سلاح ناري) وهي أداة قاتلة بطبيعتها وان موقع الأصابة كان في راس المجني عليه وهو مقتل من الجسم وان طبيعة الأصابة خطيرة وأدت إلى الوفاة.
وعليه فإن نية المتهم قد إتجهت لقتل المغدور وإزهاق حياته وأن ما قام به من أفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية القتل خلافاً لاحكام المادة326 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3و4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(546/2010فصل24/8/2010).
g2010-546