مبدأ قانوني
وحيث أن جريمة القتل القصد تتجه النية فيها إلى إزهاق روح المجني عليه في حال القصد المباشر وأن النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت قصد المتهم إذ كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة في حالة القصد الإحتمالي.
وحيث أن دخول المتهم السيارة بسرعة يقودها وإقتحامه مكان مكتظ بالناس والمتجمهرين على دوار البلدة كان العامل في إحداث النتيجة الجرمية المتمثلة بدهس المجني عليه ووفاته نتيجة ذلك وإصابة المجني عليه الآخر بكسر بذراعه الأيمن ما هي إلا أفعال نشئت عنها هذه النتيجة والتي توقعها وقبل المخاطرة بها.
وعليه فإن هذه الأفعال ماهي إلا أفعال تشكل بالنتيجة كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من القانون ذاته وجنحة التسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 64 من القانون ذاته وجنحة التسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(22/2013فصل9/6/2013).
g2013.22