مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها من حيث قيامه بدفشها وإسقاطها أرضاً وإرتطام رأسها وظهرها بالأرض وفقدها للوعي ثم قيامه بالضغط على عنقها بكلتا يديه وربطه الشال على عنقها أدى ذلك إلى كتم نفسها ومن ثم وفاتها بطريق الخنق فإن هذه الأفعال تشكل جناية القتل وحيث انه قام بهذه الأفعال تسهيلاً للسرقة وبالتالي فإن الأفعال هذه تشكل جناية القتل وحيث أنه قام بهذه الأفعال تسهيلاً للسرقة وبالتالي فإن أفعاله هذه تشكل عنصر العنف في جناية السرقة وأن أعمال العنف هذه هي الركن المادي لجناية القتل وبالتالي فإن الوصف القانوني المنطبق على فعله من حيث القتل ومن حيث السرقة تشكل جناية القتل تمهيداً لجناية السرقة بحدود المادة 328/2 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(202/2013فصل22/4/2013).
g2013.202